السيد الخوئي
482
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة ( 1 ) بوله وروثه .
السيد الخوئي
482
كتاب الطهارة
( مسألة 3 ) إذا لم يعلم كون حيوان معين أنه مأكول اللحم أو لا ، لا يحكم بنجاسة ( 1 ) بوله وروثه .